الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
496
النهاية ونكتها
قبل أن يتمه ، كان عليه بدنة وإعادة الطواف . وإن كان قد [ 1 ] سعى من سعيه شيئا ، ثمَّ جامع ، كان عليه الكفارة ، ويبني على ما سعى . وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ، ثمَّ جامع ، لم يلزمه الكفارة ، وكان عليه تمام السعي . ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء ، كان عليه بدنة . فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف ، بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفارة ، وإن كان قد طاف أقل من النصف ، كان عليه الكفارة وإعادة الطواف . ومن جامع امرأته ، وهو محرم بعمرة مبتولة ، قبل أن يفرغ من مناسكها ، فقد بطلت عمرته ، وكان عليه بدنة ، والمقام بمكة إلى الشهر
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 14 من أبواب السعي ، ح 1 ، ص 529 . ( 1 ) التهذيب : ح 5 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 30 ، ص 153 ، الوسائل : ج 9 ، الباب 14 من أبواب السعي ، ح 2 ، ص 529 ، والرواية عن عبد الله بن مسكان ، ولم نعثر على رواية معاوية بن عمار بهذا الخصوص . [ 1 ] ليس « قد » في ( ب ، د ) . [ 2 ] ليس « قد » في ( ح ) .